ابن فهد الحلي

158

المهذب البارع

--> ( 1 ) كتاب الخصال : باب التسعة ص 417 الحديث 9 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 11 ) باب الإحرام للحج ص 157 قطعة من حديث 32 وعوالي اللئالي ج 3 ص 157 الحديث 25 . ( 3 ) الكافي : ج 4 كتاب الحج باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام ص 325 قطعة من حديث 8 وفي عوالي اللئالي : ج 3 ص 157 الحديث 26 كما في المتن . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب كيفية الإحرام ص 124 س 13 قال : والذي يقتضه أصول المذهب أنه لا يجزيه وتجب عليه الإعادة لقوله عليه السلام الأعمال بالنيات ، وهذا عمل بلا نية فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد إلى أن قال : فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال ، وقال أيضا في باب الإحرام ص 137 س 33 قال محمد بن إدريس رحمة الله الذي يقتضيه أصول المذهب ما ذهب إليه في مبسوط لقوله تعالى : ( وما لا حد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) وقول الرسول صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرء ما نوى ، هذا الخبر مجمع عليه ، ولهذا أفتي وعليه أعمل ، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد وإن وجدت .